الشيخ الطوسي
28
الخلاف
السخال الزكاة ، والفرض فيها واحد منها ، ولا يكلف شراء كبيرة ( 1 ) . وقال مالك : يكلف شراء كبيرة ، ولا يؤخذ منه واحد منها ( 2 ) . وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه ، فإذا حال عليها الحول أخذ منها . مسألة 25 : قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار حتى يحول عليها الحول . وقال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعد الصغار تابعة للأمهات ، والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر ( 3 ) . وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب ( 4 ) . وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه . مسألة 26 : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه ، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك ، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله ، ولا ضمان عليه أصلا . وللشافعي في ذلك قولان ، أحدهما : أنه يجزيه ( 5 ) ، والآخر : إنه لا يعتد به ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد بينا رواياتهم في ذلك ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 12 ، والمجموع : 5 : 370 ، وفتح العزيزة : 379 - 380 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 312 ، والمجموع 5 : 374 . ( 3 ) فتح العزيزة : 380 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) الأم 2 : 81 ، والمجموع 6 : 221 . ( 6 ) الأم 2 : 81 ، والمجموع 6 : 221 . ( 7 ) أنظر الكافي 3 : 553 حديث 1 و 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 15 حديث 46 ، والتهذيب 4 : 47 حديث 125 و 126 .